شرح التعريف: ما يحرم أو يكره بدعي (١) ومن المكروه عندهم لو طلقها في طهر مس فيه أو أكثر من واحدة (٢).
نقد التعريف: تتوقف معرفته على معرفة الطلاق الذي أذنت السنة به وهذا
لا يصلح في التعريف.
التعريف الثالث: الواقع على غير الوجه المشروع (٣).
شرح التعريف: كالذي قبله.
نقد التعريف: كالذي قبله.
التعريف الرابع: البدعي ما خالف السني (٤).
شرح التعريف: كالذي قبله.
نقد التعريف: كالذي قبله.
التعريف الخامس: ما نقصت منه هذه الشروط أو بعضها (٥).
شرح التعريف:(ما نقصت منه هذه الشروط) لا يمكن فقد جميع القيود في صورة؛ لأنَّ البدعي يكون في الحيض والطهر الذي مس فيه، فلا يمكن اجتماع الحيض والطهر في وقت واحد (٦).
(١) انظر: «شرح خليل» للخرشي (٤/ ٤٣٥)، و «شرح زروق على الرسالة» (٢/ ٤٧١). (٢) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٠). (٣) «المعونة» (١/ ٥٦٠)، و «عقد الجواهر» (١/ ٥٣٢)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٧)، و «المفهم» (٤/ ٢٢٧)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٣٩). (٤) «مختصر ابن الحاجب مع التوضيح» (٤/ ٣٧)، و «التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٠). (٥) «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٠). (٦) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٠) وحاشية العدوي على شرح خليل للخرشي (٤/ ٤٣٥).