للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السادس

المختار في تعريف الطلاق البدعي وأنواعه

[التعريف المختار للطلاق البدعي]

التعاريف السابقة لا تخلو من نقد فالتعريف الذي أراه جامعًا مانعًا للطلاق البدعي هو:

طلاق الزوجة أكثر من طلقة ومن خلا بها حائلًا حائضًا ولو حكمًا في حيض أو نفاس أو طهر حصل فيه وطء مباح أو معناه أو رجعة من طلاق في حيض

ما لم يكن لرفع الضرر عن المرأة.

شرح التعريف: (طلاق الزوجة) يخرج الفسوخ والخلع (أكثر من طلقة) طلقتين أو ثلاثًا مجموعة أو مفرقة في طهر واحد أو أطهار ما لم يتخلل ذلك رجعة كان الطلاق منجزًا أو معلقًا. وهذا الطلاق البدعي في العدد، وهو عام لكل معقود عليها.

(و) النوع الثاني: الطلاق البدعي في الوقت وهو طلاق المدخول بها وطلاق (من خلا بها) زوجها وتدخل فيه من بقيت معه أكثر من ذلك والطلاق قبل الدخول والخلوة كل وقت (حائلًا) فتخرج الحامل من زوجها أو من غيره من وطء شبهة أو زنا فطلاقها كل وقت حتى لو رأت الدم وحكم بأنَّه حيض (حائضًا) فتخرج من لا تحيض لصغر أو كبر فطلاقها كل وقت (ولو حكمًا) فمن ارتفع حيضها لسبب كالرضاعة حكمها حكم من تحيض فلا تطلق في طهر وطئت فيه بخلاف من ارتفع حيضها مطلقًا بسبب كمرض واستئصال رحم (في حيض أو نفاس) وإذا انقضى النفاس والحيض على عادتها المعتادة أو أقل جاز طلاقها ولو لم تغتسل (أو) طلقها في (طهر حصل فيه وطء) من الزوج أو من غيره وطء شبهة فهو وطء (مباح) باعتقاد الواطئ ويخرج الوطء المحرم فيجوز طلاق

<<  <   >  >>