للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فسعيد بن جبير يوقع طلاق الثلاث في غير المدخول بها فالمدخول بها من باب أولى، والله أعلم.

وسعيد ممن روى وقوع الثلاث عن ابن عباس- ولم أقف على ما نسب له مِنْ عدم وقوع الثلاث مسندًا، والله أعلم.

أمَّا رأي عمرو بن دينار فلم أقف عليه مسندًا للنظر فيه، وحتى لو صح فهو في طلاق غير المدخول بها.

خامسًا: المروي عن الحسن البصري وقتادة بن دعامة:

المروي عن الحسن البصري في طلاق المدخول بها وغير المدخول بها.

١ - طلاق غير المدخول بها: عن قتادة قال: سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثًا، فقالت أم الحسن: وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ؟ فقال: «صَدَقْتِ، وَمَا بَعْدَ الثَّلَاثِ؟» فأفتى الحسن بذلك زمانًا ثم رجع، فقال: «وَاحِدَةٌ تُبِينُهَا، وَيَخْطُبُهَا»، فقال به حياته (١).

فرأي الحسن الذي استقر عليه أنَّ طلاق الثلاث في غير المدخول بها واحدة.

المراد بالبكر: غير المدخول بها.

٢ - طلاق المدخول بها: عن الفضل بن دلهم، قال: جاء رجل إلى الحسن فقال: إنَّي طلقت امرأتي ألفًا قال: «بَانَتْ مِنْكَ الْعَجُوزُ» (٢).


(١) رواه عبد الرزاق (١١٠٦٧) عن معمر، عن قتادة قال: سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثًا. فذكره إسناده صحيح، ورواه سعيد بن منصور (١٠٨٨) (١/ ٣٠٥) قال: نا هشيم، قال: أنا حميد، عن الحسن أنَّه قال فيمن طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: «رَغِمَ أَنْفُهُ بَلَغَ حَدَّهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» إسناده صحيح.
وروى رجوعه أيضًا سعيد بن منصور (١٠٨٩) (١/ ٣٠٦) قال: نا هشيم، قال: أنا منصور، عن الحسن أنَّه قال: «بَعْدَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا» إسناده صحيح.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ١٤): نا وكيع عن الفضل بن دلهم، عن الحسن فذكره إسناده حسن.

<<  <   >  >>