الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا كانت حاملاً
إذا رأت المرأة الدم وليس نفاسًا وعد هذا الدم حيضًا فهل يجوز طلاقها؟.
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالتحريم:
القول الأول: الجواز: فيجوز طلاقها وهو مذهب المالكية (١) والشافعية (٢) واختاره ابن القيم (٣) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٤).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] (الطلاق: ٤).
وجه الاستدلال: أمر الله أن تطلق المرأة مستقبلة لعدتها والحامل التي تحيض كذلك فعدتها وضع الحمل.
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: طلاق الحامل الحائض طلاق للعدة فيجوز.
الدليل الثالث: في رواية لحديث ابن عمر ﵄ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلاً» (٥).
وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الحامل ولم يفرق بين حال وحال (٦).
الرد: قضية عين ولا عموم لقضايا الأعيان.
(١) انظر: «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧٢).(٢) انظر: «كنز الراغبين مع حاشيتي القليوبي وعميرة» (٣/ ٥٢٦).(٣) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).(٤) انظر: «رسالة في الدماء الطبيعية» لشيخنا محمد العثيمين (ص: ٣٤).(٥) لمسلم (١٤٧١).(٦) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ١٣)، و «زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute