للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم التكليفي لطلاق الحائض إذا كانت حاملاً

إذا رأت المرأة الدم وليس نفاسًا وعد هذا الدم حيضًا فهل يجوز طلاقها؟.

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالتحريم:

القول الأول: الجواز: فيجوز طلاقها وهو مذهب المالكية (١) والشافعية (٢) واختاره ابن القيم (٣) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٤).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] (الطلاق: ٤).

وجه الاستدلال: أمر الله أن تطلق المرأة مستقبلة لعدتها والحامل التي تحيض كذلك فعدتها وضع الحمل.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: طلاق الحامل الحائض طلاق للعدة فيجوز.

الدليل الثالث: في رواية لحديث ابن عمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلاً» (٥).

وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الحامل ولم يفرق بين حال وحال (٦).

الرد: قضية عين ولا عموم لقضايا الأعيان.


(١) انظر: «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧٢).
(٢) انظر: «كنز الراغبين مع حاشيتي القليوبي وعميرة» (٣/ ٥٢٦).
(٣) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).
(٤) انظر: «رسالة في الدماء الطبيعية» لشيخنا محمد العثيمين (ص: ٣٤).
(٥) لمسلم (١٤٧١).
(٦) انظر: «إكمال المعلم» (٥/ ١٣)، و «زاد المعاد» (٥/ ٧٣٧).

<<  <   >  >>