للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: يلزم الطلاق البدعي ومن الطلاق البدعي طلاق الحائض.

الرد: الحديث ضعيف.

الدليل السابع عشر: ما يروى عن النبي أنَّه قال: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (١).

وجه الاستدلال: طلاق الزوج يقع على كل حال.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: الحديث وارد في من يملك الطلاق ولم يرد لبيان هل يقع الطلاق البدعي أم لا؟

ثالثًا: الأدلة من آثار الصحابة -:

الدليل الثامن عشر: عن نافع كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ» (٢).

وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: ابن عمر صاحب القصة يفتي بوقوع طلاق الحائض فأفتى من طلق ثلاثًا في الحيض أنَّها لا تحل له ولو جاز أن تكون الطلقة الواحدة في الحيض لا يعتد


(١) انظر: كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.
(٢) رواه البخاري (٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١) واللفظ له.

<<  <   >  >>