التعريف الثالث: رفع قيد النكاح حالًا أو مآلًا بلفظ مخصوص:
شرح التعريف: (حالًا) الطلاق البائن (مآلًا) الطلاق الرجعي (بلفظ مخصوص) من صريح الطلاق وكنياته.
نقد التعريف: هذا التعريف ليس جامعًا ولا مانعًا مثل التعريف الثاني.
والطلاق ليس مختصًا باللفظ فيقع الطلاق بالكتابة والإشارة.
[التعريف الرابع: حكم شرعي يرفع القيد للنكاح بألفاظ مخصوصة]
شرح التعريف: كالذي قبله.
نقد التعريف: كالذي قبله.
[التعريف الخامس: رفع قيد النكاح من أهله في محله]
شرح التعريف: (من أهله في محله) هذا من شروط الطلاق ولا تدخل الشروط في التعريف.
نقد التعريف: ليس جامعًا ولا مانعًا مثل التعريف الثاني.
[التعريف السادس: عبارة عن المعنى الموضوع لحل عقدة النكاح]
شرح التعريف: (عبارة عن المعنى) حقيقة الطلاق الشرعي هو الحدث الذي هو مدلول المصدر لا نفس اللفظ (لحل عقدة النكاح) رفعه بعد انعقاده.
نقد التعريف: الطلاق هو اللفظ وما ينتج عن اللفظ من أحكام اللفظ ويدخل في التعريف أنواع الفسوخ فليس الطلاق مختصًا بحل عقدة النكاح فليس مانعًا
ولا جامعًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute