للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التعريف السابع: رفع عقد النكاح بلفظ مخصوص ولو مآلًا:

شرح التعريف: (رفع عقد النكاح) تغيير الحكم بعد الطلاق من حقوق وواجبات ومباحات (بلفظ مخصوص) من صريح الطلاق وكناياته فتخرج الفرقة بغير الطلاق. ولا يدخل فيه الطلاق بالكتابة والإشارة (ولو مآلًا) يدخل فيه الطلاق الرجعي ورفعه في الحال يدخل فيه الطلاق البائن.

نقد التعريف: هذا التعريف ليس جامعًا فلا يدخل فيه الطلاق بالكتابة والإشارة ولا مانعًا فيدخل فيه الخلع وهو ليس طلاقًا عند الأحناف.

* * *

<<  <   >  >>