للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثالث

تعريف الطلاق عند المالكية

للطلاق عند المالكية عدة تعاريف (١):

[التعريف الأول: حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة]

شرح التعريف: (حل العصمة المنعقدة) بالإيجاب والقبول يتم عقد النكاح وبالطلاق ينحل العقد (بين الأزواج) يخرج بيع الأمة (بألفاظ مخصوصة) من صريح الطلاق وكنايته.

نقد التعريف: يرد عليه عدم دخول الطلاق الرجعي والطلاق بالكتابة والإشارة والطلاق بالفعل إذا دل العرف عليه.

[التعريف الثاني: إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ ما مع نية]

شرح التعريف: (بصريح لفظ) وهو ما فيه لفظ الطلاق كأنت طالق (أو كناية ظاهرة) وهي التي جرت العادة الطلاق بها كقوله أنت بائن (أو بلفظ ما) عدا الصريح والكناية كاسقني ماءً (مع نية) يقع الطلاق.

نقد التعريف: يرد عليه ما ورد على التعريف السابق. وأدخل في التعريف الأحكام في قوله (مع نية) وهذا ممنوع.


(١) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٢٤)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ٧٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٤٧)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٦٨).

<<  <   >  >>