للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الثاني

تعريف الطلاق عند الأحناف

للطلاق عند الأحناف عدة تعاريف منها (١):

[التعريف الأول: إزالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ]

شرح التعريف: (الإزالة) الرفع (حل المحلية) المراد به كون المرأة تحل لزوجها من الوطء ونحوه (في النوعين) الطلاق البائن والرجعي باللفظ الصريح أو الكناية

(أو ما يقوم مقام اللفظ) كالكتابة.

نقد التعريف: التعريف ليس جامعًا فالطلاق يرفع كل أحكام النكاح وليس الحل فقط.

التعريف الثاني: رفع القيد الثابث شرعًا بالنكاح:

شرح التعريف: (رفع القيد) تغييره والمراد بالقيد عند الأحناف (٢) صيرورة المرأة ممنوعة من الخروج والبروز. (الثابت شرعًا) خرج به القيد الحسي وخرج (بالنكاح) العتق.

نقد التعريف: هذا التعريف ليس جامعًا فالطلاق يرفع الحقوق التي للمرأة والحقوق التي عليها ولا يدخل في التعريف الطلاق الرجعي فالمطلقة طلاقًا رجعيًا

ما دامت في العدة لا يتغير حكمها بالطلاق فلها ما للزوجات من حقوق. ولا مانعًا فيدخل في التعريف الفرقة بغير الطلاق كالفسخ والخلع.


(١) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٨)، و «البناية في شرح الهداية» (٥/ ٣)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٠)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٤).
(٢) قال ابن نجيم في «البحر الرائق» (٣/ ٤١٠) القيد صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز كما صرح به في «البدائع» (٢/ ٣٣١) في «بيان أحكام النكاح».

<<  <   >  >>