وجه الاستدلال: لا تباح المحرمات إلا للضرورة لكن تنزل الحاجة العامة والخاصة منزلة الضرورة (٤) فطلاق الحكمين والمولي في الحيض ينزل منزلة الضرورة فيجوز في الحيض.
الدليل الثاني: عن أنس ﵁«أنَّ رسول الله ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ ﵄ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا»(٥).