للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي لطلاق الحكمين في الحيض]

إذا حصل شقاق بين الزوجين ورأى الحكمان التفرقة بين الزوجين بالطلاق فهل يجوز طلاقهما والمرأة حائض؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالمنع:

القول الأول: الجواز: وهو مذهب الشافعية (١) وقول للحنابلة (٢) واختاره الحافظ ابن حجر (٣).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ] (البقرة: ١٧٣).

وجه الاستدلال: لا تباح المحرمات إلا للضرورة لكن تنزل الحاجة العامة والخاصة منزلة الضرورة (٤) فطلاق الحكمين والمولي في الحيض ينزل منزلة الضرورة فيجوز في الحيض.

الدليل الثاني: عن أنس «أنَّ رسول الله رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا» (٥).


(١) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٣)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «حاشية قليوبي وحاشية عميرة» (٣/ ٥٢٧).
(٢) انظر: «الإنصاف» (١/ ٣٤٨)، (٨/ ٤٤٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٤)، و «دليل الطالب»
(ص: ٢٢٠).
(٣) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٤٧).
(٤) انظر: «المنثور» (١/ ٢٧٧)، و «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (ص: ٩١)، و «الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص: ٨٨).
(٥) رواه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦).

<<  <   >  >>