التعاريف السابقة عن فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم غير جامعة ولا مانعة فعلى المختار - يأتي (١) - أنَّ ما زاد على واحدة من الطلاق البدعي فالذي أراه في تعريف الطلاق السني في الوقت والعدد:
طلقة رجعية لكل زوجة كل وقت إلا الحائل التي تحيض إذا خلا بها زوجها تطلق في طهر ليس فيه وطء مباح أو معناه أو تقدمه رجعة من طلاق في حيض قبله ما لم يكن لرفع الضرر عنها.
شرح التعريف: أن يطلق الزوج حاضرًا أو غائبًا لفظًا أو كتابة أو إشارة زوجته (طلقة) يخرج الخلع والفسوخ كالفسخ في النكاح المحرم فتجوز كل وقت ولا يتبعها ثانية حتى تخرج من العدة إلا بعد رجعة وقوله: طلقة تفيد أنَّها واحدة ويفهم من قوله طلقة أيضًا أنَّ الأولى عدم التطليق أقل من طلقة كنصف.
(رجعية) تخرج الطلقة البائنة كقوله طلقتك طلاقًا بائنًا وآخر ثلاث تطليقات ليست رجعية بسبب ما تقدمها من طلاق.
طلقة (لكل زوجة) دخل بها أو لم يدخل حاملًا أو حائلًا فالحامل وإن كانت ترى الدم سواء حكم بأنَّه حيض أو فساد وسواء كان الحمل من الزوج أو من غيره من وطء شبهة أو زنا ويخرج بقولي كل زوجة تعليق الطلاق على النكاح فليس مشروعًا.
ومن لا تحيض لصغر أو كبر أو علة دائمة ومن عقد عليها زوجها من غير دخول أو خلوة تطلق (كل وقت) فهذه الثلاث لهن سنة في العدد لا الوقت فيجوز طلاقهن كل وقت ولو بعد الوطء.