للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم التكليفي لطلاق التي لا تحيض لصغرٍ أو كبرٍ

لأهل العلم في حكم طلاق من لا تحيض لصغرها أو كبرها إذا جامعها ثلاثة أقوال:

القول الأول: جائز: وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) واختاره ابن حزم (٥) وابن المنذر (٦) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٧).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: إذا طلقت التي لا تحيض استقبلت عدتها فتكون مطلقة للعدة (٨).

الدليل الثاني: في رواية (٩) لحديث ابن عمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً».

وجه الاستدلال: دل الحديث على جواز طلاق التي لا تحيض لأنَّها طاهر فهي داخلة في عموم الحديث (١٠).


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٣)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢١)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٤).
(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢١)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٠).
(٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٥، ١٢٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤).
(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٥).
(٥) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦١).
(٦) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ١٨٦)، و «الأوسط (٩/ ١٤٨).
(٧) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٣٧).
(٨) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٤).
(٩) مسلم (١٤٧١).
(١٠) انظر: «تفسير البغوي» (٨/ ١٤٨).

<<  <   >  >>