الحكم التكليفي لطلاق التي لا تحيض لصغرٍ أو كبرٍ
لأهل العلم في حكم طلاق من لا تحيض لصغرها أو كبرها إذا جامعها ثلاثة أقوال:
القول الأول: جائز: وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) واختاره ابن حزم (٥) وابن المنذر (٦) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٧).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: إذا طلقت التي لا تحيض استقبلت عدتها فتكون مطلقة للعدة (٨).
الدليل الثاني: في رواية (٩) لحديث ابن عمر ﵄ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً».
وجه الاستدلال: دل الحديث على جواز طلاق التي لا تحيض لأنَّها طاهر فهي داخلة في عموم الحديث (١٠).
(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٣)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢١)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٤).(٢) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢١)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٠).(٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٥، ١٢٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤).(٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٢)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٥).(٥) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦١).(٦) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» (٥/ ١٨٦)، و «الأوسط (٩/ ١٤٨).(٧) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٣٧).(٨) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٤).(٩) مسلم (١٤٧١).(١٠) انظر: «تفسير البغوي» (٨/ ١٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute