للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثالث: القياس على طلاق الحائل فكلاهما تعتد من حين طلاقها (١).

الرد: طلاق الحائل في طهر جومعت فيه بدعي.

الدليل الرابع: القياس على جواز طلاق الحامل التي تحيض - على القول بأنَّ الحامل تحيض - لأنَّ عدتها وضع الحمل فيجوز طلاق من لا تحيض بعد الجماع؛ لأنَّ عدتها بالأشهر (٢).

الرد: هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم فلا يقاس على مسألة مختلف فيها.

الجواب: هو رأي الجمهور وهو الراجح سواء اعتبرنا ما تراه الحامل حيضًا أو دم فساد وتقدم (٣).

الدليل الخامس: ليس في طلاقها محذور فعدتها بالأشهر فجاز كل وقت (٤).

الدليل السادس: عدم الحيض في الدلالة على براءة الرحم فوق الحيضة في ذوات الأقراء فلما جاز إيقاع الطلاق عقب الحيضة فلأن يجوز عقب الجماع أولى (٥).

الرد: بعض أهل العلم يرى إمكانية الحمل مع عدم الحيض.

الجواب: هذا نادر والنادر لا حكم له.

الدليل السابع: الحكمة من النهي عن الطلاق اشتباه العدة وهذا معدوم في الآيسة والصغيرة (٦).


(١) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٤١).
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٣)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٤٠).
(٣) انظر: (ص: ٢٦١).
(٤) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٤).
(٥) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٨٩).
(٦) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٣)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣٦)، و «المهذب مع تكملة المجموع» (١٧/ ٧٧)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ٣٢)، و «الكافي في فقه ابن حنبل» (٣/ ١٦٠).

<<  <   >  >>