الدليل الثالث: القياس على طلاق الحائل فكلاهما تعتد من حين طلاقها (١).
الرد: طلاق الحائل في طهر جومعت فيه بدعي.
الدليل الرابع: القياس على جواز طلاق الحامل التي تحيض - على القول بأنَّ الحامل تحيض - لأنَّ عدتها وضع الحمل فيجوز طلاق من لا تحيض بعد الجماع؛ لأنَّ عدتها بالأشهر (٢).
الرد: هذه من مسائل الخلاف بين أهل العلم فلا يقاس على مسألة مختلف فيها.
الجواب: هو رأي الجمهور وهو الراجح سواء اعتبرنا ما تراه الحامل حيضًا أو دم فساد وتقدم (٣).
الدليل الخامس: ليس في طلاقها محذور فعدتها بالأشهر فجاز كل وقت (٤).
الدليل السادس: عدم الحيض في الدلالة على براءة الرحم فوق الحيضة في ذوات الأقراء فلما جاز إيقاع الطلاق عقب الحيضة فلأن يجوز عقب الجماع أولى (٥).
الرد: بعض أهل العلم يرى إمكانية الحمل مع عدم الحيض.
الجواب: هذا نادر والنادر لا حكم له.
الدليل السابع: الحكمة من النهي عن الطلاق اشتباه العدة وهذا معدوم في الآيسة والصغيرة (٦).
(١) انظر: «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٤١). (٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٣)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٤٠). (٣) انظر: (ص: ٢٦١). (٤) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٤). (٥) انظر: «بدائع الصنائع» (٣/ ٨٩). (٦) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٣)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣٦)، و «المهذب مع تكملة المجموع» (١٧/ ٧٧)، و «الجوهرة النيرة» (٢/ ٣٢)، و «الكافي في فقه ابن حنبل» (٣/ ١٦٠).