ثانيًا: دليل الاستحباب على ما تقدم تفصيله: في كلام ابن عباس وأبي ذر ﵃ - الآتي - إشارة لتطليق المرأة ويحملون أمر النبي ﷺ لابن عمر ﵄ على الاستحباب (١).
ثالثًا: دليل القول بكراهة طلاق الزوجة لإرضاء الأبوين: حديث «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».
وانظر بقية الأدلة في قول من يرى أنَّ الطلاق من غير حاجة مكروه (٢).
رابعًا: أدلة القول بحرمة طلاق الزوجة لإرضاء الأبوين:
الأدلة مذكورة في القول بتحريم الطلاق من غير حاجة (٣).
[القول الثاني: وجوب طاعة الأبوين]
واختلف أهل هذا القول، فبعضهم يرى أنَّه يجب على الابن طاعة أبويه إذا طلب أحدهما أو كلاهما منه طلاق زوجته قال به بعض الأحناف (٤) وبعض المالكية (٥) والمباركفوري (٦) والشوكاني (٧).
وقيل: بالوجوب إذا أمره أبوه دون أمه وهو رواية عن الإمام أحمد وقال به بعض الحنابلة وفي رواية عن الإمام أحمد إذا كان عدلًا دون أمه (٨).