للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل الرابع

الفرقة المستحبة

الحكم التكليفي

لمفارقة المرأة الزوج المصر على الكبائر

إذا كان الزوج مصرًا على كبائر الذنوب - غير الزنا وترك الصلاة وتقدم الكلام عليهما - فتشرع مفارقته لكن هذه المفارقة هل هي على سبيل الاستحباب أو الوجوب؟

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول باستحباب المفارقة بطلاق أو غيره وقول بالوجوب.

القول الأول: تستحب المفارقة: مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

القول الثاني: تجب المفارقة: رواية عند الحنابلة (٦).

الأدلة تقدمت (٧) في مفارقة المرأة المصرة على الكبائر.


(١) انظر: «البناية شرح الهداية» (٤/ ٦٧٩)، (ص: ١٣٢).
(٢) انظر: «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٤)، و «المقدمات» (١/ ٢٩٣)، و «منح الجليل» (٢/ ١٩٤)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٢)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٢٤٩)، و «البيان والتحصيل» (٤/ ٤٠).
(٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ٥)، و «روضة الطالبين» (٧/ ٣٧٤)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٤١).
(٤) انظر: «المبدع» (٧/ ٢٥٠) و «الروض المربع وحاشية ابن قاسم» (٦/ ٤٨٣)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٣٧)، و «معونة أولي النهى» (٩/ ٣٤٣)، و «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» (٢/ ٨٩).
(٥) انظر: «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (١٢/ ١٥٤)، و «فتاوى نور على الدرب» (١٠/ ٣٤١).
(٦) انظر: «المبدع» (٧/ ٢٥٠).
(٧) انظر: (ص: ١٣٢).

<<  <   >  >>