للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحكم التكليفي لطلاق المدخول بها

أول الطهر قبل الاغتسال

إذا طهرت الحائض المدخول بها من الحيض ولم تتطهر بغسل أو تيمم لعدم الماء فهل يجوز طلاقها؟.

لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال قول بعدم الجواز وقول بالجواز وقول بالتفصيل:

القول الأول: عدم الجواز: فلا يجوز طلاقها حتى تغتسل أو تتيمم إذا كانت عادمة الماء وهذا مذهب المالكية (١) وقول للشافعية (٢) وقول للحنابلة (٣) واختاره ابن حجر (٤) والصنعاني (٥).

الدليل الأول: عن نافع عن عبد الله أنَّه طلق امرأته وهي حائض تطليقة فانطلق عمر فأخبر النبي بذلك فقال له النبي : «مُرْ


(١) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢٣)، و «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٢)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢)، و «شرح الخرشي على خليل» (٤/ ٤٣٥)، و «منح الجليل» (٢/ ٢٠٣).
تنبيه: مذهب المالكية في تعليق الطلاق بأمر يغلب وقوعه ويمكن أن لا يقع كقوله أنت طالق إن حضت أو طهرت فيه قولان قيل يعجل عليه الطلاق وقيل يؤخر إلى حصول شرطه - انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٨)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٤). - ويأتي التفصيل في أحكام تعليق الطلاق إن شاء الله.
(٢) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١٣٥) (١١/ ١٧٥)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤).
(٣) انظر: «الكافي» (٣/ ١٩٥)، و «المبدع» (٧/ ٣٣٦)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٩) (٩/ ٧١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٩٢)، و «مطالب أولي النهى» (٨/ ١٩).
(٤) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٥٠).
(٥) انظر: «سبل السلام» (٣/ ٣٥٨).

<<  <   >  >>