ونسب هذا القول لابن عمر وابن مسعود وابن عباس ﵃ وطاوس وعمرو بن خلاس وأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي والشعبي والفقهاء السبعة (١) ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطاة - وتأتي مناقشة نسبة هذا القول لهم (٢) - وقال به إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية وهشام بن الحكم (٣) والشيعة (٤) والخوارج (٥).
[الأدلة]
أولاً: أدلة الكتاب:
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ](البقرة: ٢٢٩).
وجه الاستدلال: لم يرد إلا المأذون فيه من الطلاق فدل على أنَّ ما عداه ليس طلاقًا (٦).
الرد: دلت الآية على أنَّ الطلاق الرجعي الشرعي مرتان وليس في الآية ما يدل على أنَّ من خالف ذلك لم يقع طلاقه وهذا الذي فهمه الصحابة ﵃ حيث أفتوا بوقوع
(١) نسبه للفقهاء السبعة الماوردي - في الحاوي في نسختي طبعة دار الكتب العلمية - ولم أقف على نسبة القول بعدم وقوع طلاق الحائض عن الفقهاء السبعة مسندًا ويأتي (ص: ٣٨٤) أنَّ فقهاء المدينة يوقعون طلاق الحائض. وأوقفني الباحث أحمد القعير - جزاه الله عني خيرًا - على نسخة من الحاوي للماوردي محققة ذكر الشيعة بدل السبعة فالظاهر أنَّ نسبة عدم وقوع طلاق الحائض للسبعة لا تصح فلفظة الشيعة تحرفت للسبعة، والله أعلم. ثم أوقفني الباحث أحمد القعير على كلام الطليطي من كتاب «المقنع في الشروط» (ص: ٨٠). (٢) انظر: (ص: ٣٧١ - ٣٨١). (٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٥)، و «المغني» (٨/ ٢٣٨)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٦). (٤) انظر: «المبسوط» (٦/ ٦٦)، و «الحاوي» (١٠/ ١١٥)، و «معالم السنن» (٣/ ٢٠١)، و «المغني» (٨/ ٢٣٨)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٢/ ٧٣٦). (٥) انظر: «معالم السنن» (٣/ ٢٠١). (٦) انظر: «نيل الأوطار» (٦/ ٢٢٦).