وجه الاستدلال: المطلق في حال الحيض أو في الطهر الذي وطئ فيه ولم يستبن الحمل لم يطلق لتلك العدة التي أمر الله بتطليق النساء لها كما صرح في حديث ابن عمر ﵄ وقد تقرر في الأصول أنَّ الأمر بالشيء نهي عن ضده والمنهي عنه نهيًا لذاته أو لجزئه أو لشرطه أو لوصفه اللازم يقتضي الفساد والفاسد لا يثبت حكمه وطلاق المرأة الحائض خلاف أمر الله وخلاف أمر رسوله ﷺ فيكون باطلاً (٥).
الرد: ليس كل نهي يقتضي الفساد فإذا كان النهي لأمر خارج عن المنهي عنه فالمنهي عنه مباح في الأصل لكن حينما تعلق به أمر خارجي نهي عنه فالعقد صحيح مع الإثم فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا
(١) انظر: (ص: ٣٦٤). (٢) انظر: (ص: ٣٦٧). (٣) انظر: (ص: ٥٥٢). (٤) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٤)، و «نيل الأوطار» (٦/ ٢٢٦). (٥) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٢)، و «تهذيب السنن» (٣/ ٩٩)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٤)، و «نيل الأوطار» (٦/ ٢٢٦)، و «نظام الطلاق في الإسلام» (ص: ١٢)، و «الشرح الممتع» (١٣/ ٤٨).