الأول: أن يطلق في لفظ واحد مرتين فيقول أنت طالق طالق أو أنت طالق طلقتين أو يطلقها مرة ثم يتبعها أخرى في نفس الطهر أو في طهر آخر، وتقدم الكلام على هذه المسائل.
الثاني: أن يطلقها في زمن البدعة كالحيض مرتين وإذا كانت الطلقة الواحدة في زمن البدعة محرمة فكذلك الطلقتان.
الثالث: أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها في طهر ثم يراجعها وهذا لا يخلو من حالين أن ترجع إليه بالرجعة أو بعقد جديد:
الحال الأولى: أن يراجعها: وهذه الحال لا تخلو من حالين: