إذا طلق جزءًا من المرأة فقال شعرك طالق أو عضوًا من أعضائها فقال يدك طالق فيتعلق به أمران الحكم الوضعي لهذا الطلاق فهل يقع أو لا يقع؟ ومسائله مبحوثة في كتاب «شروط الطلاق» - يسر الله طباعته -.
الأمر الثاني هل يجوز هذا الطلاق أو لا يجوز وهذا موضع البحث.
فأهل العلم لهم قولان قول بجواز طلاق بعض المرأة وقول بعدم الجواز.
القول الأول: التحريم: فيحرم طلاق بعض المرأة نص على عدم مشروعيته الكاساني من الأحناف (١) وينص المالكية على أنَّه طلاق بدعي (٢).
وجه الاستدلال: قال الكاساني: أمر الله - تعالى - بتطليق النساء، والنساء جميع المرأة والمرأة اسم لجميع أجزائها. والأمر بتطليق الجملة يكون نهيًا عن تطليق جزء منها لا يعبر
(١) يشكل على هذا أنَّ الطلاق البدعي محصور عند الأحناف - انظر: (ص: ٢١٦) - ولم أقف على نص لهم على أنَّ هذا النوع من الطلاق البدعي غير قول الكاساني فالله أعلم. تنبيه: إذا طلق جزءً شائعًا من المرأة أو ما يطلق ويراد به الكل كالرأس فجائز عند الأحناف. انظر: كتاب «شروط الطلاق». (٢) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و «الشرح الصغير مع بلغة السالك» (٢/ ٣٤٨)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٠)، و «أسهل المدارك» (٢/ ٤).