الدليل الثالث: في حديث ابن عمر ﵄: «فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿»(٢).
وجه الاستدلال: في الآية والحديث الأمر بالطلاق للعدة لتستقبلها بعده وهذا في المدخول بها بخلاف غير المدخول بها فليس لها عدة قال - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا](الأحزاب: ٤٩) فجاز طلاقها أي وقت (٣).
الدليل الرابع: أجمع أهل العلم - في الجملة - على أنَّ غير المدخول بها يجوز طلاقها كل وقت (٤).