للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي لطلاق غير المدخول بها]

إذا عقد الرجل على المرأة ولم يخلو بها أو يدخل بها وأراد طلاقها فهي لا تخلو من حالين:

الأولى: أن تكون طاهرًا: فيجوز طلاقها كل وقت بدلالة الكتاب والسنة والإجماع:

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً] (البقرة: ٢٣٦).

وجه الاستدلال: من لم يدخل بها، لا إثم عليه في طلاقها حائضًا وطاهرًا بخلاف المدخول بها (١).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (البقرة: ٢٣٦).

الدليل الثالث: في حديث ابن عمر : «فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿» (٢).

وجه الاستدلال: في الآية والحديث الأمر بالطلاق للعدة لتستقبلها بعده وهذا في المدخول بها بخلاف غير المدخول بها فليس لها عدة قال - تعالى -: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا] (الأحزاب: ٤٩) فجاز طلاقها أي وقت (٣).

الدليل الرابع: أجمع أهل العلم - في الجملة - على أنَّ غير المدخول بها يجوز طلاقها كل وقت (٤).


(١) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢١٩).
(٢) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).
(٣) انظر: «التمهيد» (١٢/ ٧٢)، و «زاد المعاد» (٥/ ٢١٩).
(٤) انظر: «مراتب الإجماع» (ص: ٧١)، و «التمهيد» (١٥/ ٧٢ - ٧٣).

<<  <   >  >>