للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مذهب الحنابلة]

لم أقف على نصوص للحنابلة تبين حكم طلاق الموطوءة بشبهة وبزنا وتقدم (١) أنَّ الحكمة من النهي عن طلاق الحائض عند أكثر الحنابلة هي تطويل العدة على المطلقة؛ لأنَّها لا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها فتطول عليها العدة، والقول الثاني عندهم؛ لأنَّه زمن رغبة عنها وكذلك إذا وطئت الزوجة بشبهة أو زنا فهي في زمن رغبة غالبًا وهو ممنوع عنها حتى تعتد من هذا الوطء، فنحتاج لمعرفة عدة الموطوءة بشبهة والزنا لنخرج عليها الحكم، والله أعلم.

عدة الموطوءة بشبهة عند الحنابلة: الموطوءة بشبهة لا تخلو من حالين:

الأول: إذا لم تحبل: للحنابلة قولان:

القول الأول: المذهب عند الحنابلة إذا طلقت الموطوءة بشبهة تقدم عدة الطلاق على عدة وطء الشبهة (٢) فعلى هذا فالظاهر أنَّ طلاقها بدعي لأنَّها ستطول عليها العدة عدة الطلاق وعدة وطء الشبهة فلا تنكح إلا بمضي العدتين، والله أعلم.

القول الثاني: تقديم عدة الوطء على عدة الطلاق قول لبعض الحنابلة (٣).

وعلى هذا القول فالظاهر أنَّ طلاقها بدعي أيضًا لتطويل العدة عليها؛ لأنَّها لن تعتد من هذا الطلاق إلا بعد عدة وطء الشبهة ولأنَّ زوجها ممنوع من جماعها.

قال المرداوي: لو وطئت امرأته بشبهة ثم طلقهًا رجعيًا اعتدت له أولًا ثم اعتدت


(١) انظر: (ص: ٢٨٢).
(٢) انظر: «المحرر» (٢/ ٢١٧)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٩٧)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٢٥)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ١٨٤).
(٣) انظر: «المحرر» (٢/ ٢١٧)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٩٨).

<<  <   >  >>