للشبهة على الصحيح من المذهب. وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وقيل: تعتد للشبهة أولًا ثم تعتد له ثانيًا وهو احتمال في المحرر واختاره ابن عبدوس في تذكرته، قال في الرعاية الكبرى: وهو أقيس (١).
الثاني: إذا حبلت من وطء الشبهة: تعتد أولًا بوضع الحمل ثم تعتد من الطلاق فتبدأ عدتها من الحيض بعد طهرها من النفاس (٢).
فالظاهر أنَّ طلاقها بدعي عند الحنابلة لتطويل العدة عليها ولأنَّه يحرم على زوجها جماعها وهي حامل فهو كالطلاق في الحيض؛ لأنَّه زمن نفرة، والله أعلم (٣).
* * *
(١) «الإنصاف» (٩/ ٢٩٧ - ٢٩٨).(٢) انظر: «المغني» (٩/ ١١٩)، و «الشرح الكبير» (٩/ ٨٥)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤١٥)، و «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (٧/ ٧٣).(٣) انظر: «المبدع» (٨/ ١٣٤)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٩٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.