الرد الثالث: قوله: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا … » يحتمل أنَّه لا يراه واقعًا فعلى هذا لا يقع طلاق الثلاث مطلقًا - وقد استدل بهذا الأثر من لا يرى وقوع طلاق الحائض - وهذا لا يقول به طاوس ويحتمل أنَّه لا يراه جائزًا فصرفه للاحتمال الثاني أولى.
ثالثًا: المروي عن عطاء بن يسار: عن عطاء بن يسار أنَّه قال: جاء رجل يسأل
عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يمسها، قال عطاء: فقلت: «إِنَّمَا طَلَاقُ الْبِكْرِ الوَاحِدَة تبينها»، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص-﵄:«إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ، الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»(١).
رأي عطاء بن يسار كرأي طاوس في عدم التفريق بين الثلاث مجموعة أو مفرقة في طلاق غير المدخول بها.
(١) رواه: ١ - عبد الرزاق (١١٠٧٤)، عن الإمام مالك (٢/ ٥٧٠) عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار أنَّه قال فذكره إسناده صحيح. ورواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٨) حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أنَّ مالكًا به فذكره. ٢ - ابن أبي شيبة (٥/ ٢٢) عن عبدة بن سليمان وسعيد بن منصور (١٠٩٥) (١/ ٣٠٧) عن هشيم يرويانه، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عطاء بن يسار فذكره، ورواته ثقات. لكن في هذه الرواية رواه بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عطاء بن يسار من غير واسطة ولبكير رواية عن عطاء لكن رواية الإمام مالك أرجح لجلالة قدره، والله أعلم. ٣ - الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٥٨) حدثنا فهد قال ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن لهيعة، ويحيى بن أيوب، قالا: ثنا ابن الهاد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عمرو ﵄، قال: «الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا» إسناده حسن. في إسناده يحيى بن أيوب الغافقي قال الحافظ: صدوق ربما أخطأ. وتابعه ابن لهيعة وبقية رواته ثقات. وفهد هو ابن سليمان بن يحيى، وابن أبي مريم هو سعيد وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة.