[الحكم الوضعي لطلاق غير المدخول بها واحدة]
إذا طلق الزوج زوجته غير المدخول بها واحدة بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد.
الدليل الأول: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا] (الأحزاب: ٤٩).
وجه الاستدلال: إذا لم تكن عليها عدة فهي بائن بمجرد الطلاق، وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها (١).
الدليل الثاني: فتوى الصحابة ﵃ ومن بعدهم وتأتي الإشارة إلى آثارهم.
الدليل الثالث: الإجماع فأهل العلم مجمعون على أنَّ طلاق غير المدخول بها واحدة تبين به بينونة صغرى ولا عدة عليها فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد (٢).
* * *
(١) انظر: «المغني» (٨/ ٤٧١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٨٧).(٢) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ٩٩)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ٥٨٧)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤١١)، و «زاد المسير» (٣/ ٤٧٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٨٩، ٩٤)، و «المغني» (٨/ ٤٧١)، و «شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٨٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٧٢)، و «تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٩٨)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٦)، و «فتح الباري» (٩/ ٤٨٦)، و «حسن الأسوة» (ص: ١٩٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute