للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم الوضعي لطلاق غير المدخول بها واحدة]

إذا طلق الزوج زوجته غير المدخول بها واحدة بانت منه بينونة صغرى فلا تحل له إلا بعقد جديد.

الدليل الأول: [يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا] (الأحزاب: ٤٩).

وجه الاستدلال: إذا لم تكن عليها عدة فهي بائن بمجرد الطلاق، وتصير كالمدخول بها بعد انقضاء عدتها (١).

الدليل الثاني: فتوى الصحابة ومن بعدهم وتأتي الإشارة إلى آثارهم.

الدليل الثالث: الإجماع فأهل العلم مجمعون على أنَّ طلاق غير المدخول بها واحدة تبين به بينونة صغرى ولا عدة عليها فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد (٢).

* * *


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٤٧١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٨٧).
(٢) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ٩٩)، و «أحكام القرآن» لابن العربي (٣/ ٥٨٧)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤١١)، و «زاد المسير» (٣/ ٤٧٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٨٩، ٩٤)، و «المغني» (٨/ ٤٧١)، و «شرح الزركشي على الخرقي» (٢/ ٤٨٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣١/ ٣٧٢)، و «تفسير ابن كثير» (٣/ ٤٩٨)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٦)، و «فتح الباري» (٩/ ٤٨٦)، و «حسن الأسوة» (ص: ١٩٧).

<<  <   >  >>