[وقت طلاق الموطوءة بشبهة إذا حبلت]
من خلال ما تقدم يتبين أنَّ لأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: جواز الطلاق: فيجوز طلاقها وهي حبلى من وطء الشبهة وهو مذهب الأحناف ووجه عند الشافعية واختار الجواز ابن حزم (١).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] (الطلاق: ٤).
وجه الاستدلال: الآية مطلقة ولم تقيد حالًا دون حال فإذا كانت تخرج من العدة بالوضع جاز طلاقها.
الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).
وجه الاستدلال: يجوز طلاقها لأنَّه إذا طلقها وهي حامل تشرع في العدة بعد الطلاق.
الرد: هل تشرع بعد الطلاق في عدة الطلاق أو عدة وطء الشبهة محل خلاف؟.
الدليل الثالث: في رواية لحديث ابن عمر ﵄ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً» (٢).
وجه الاستدلال: أباح النبي ﷺ لابن عمر ﵄ طلاق زوجته وهي حامل فكذلك الموطوءة وطء شبهة.
الرد: تقدم.
الجواب: تقدم.
(١) قال في «المحلى» (١٠/ ١٦١) فإن كانت حاملًا منه أو من غيره فله أن يطلقها حاملًا وهو لازم.(٢) لمسلم (١٤٧١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute