للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[وقت طلاق الموطوءة بشبهة إذا حبلت]

من خلال ما تقدم يتبين أنَّ لأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول: جواز الطلاق: فيجوز طلاقها وهي حبلى من وطء الشبهة وهو مذهب الأحناف ووجه عند الشافعية واختار الجواز ابن حزم (١).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ] (الطلاق: ٤).

وجه الاستدلال: الآية مطلقة ولم تقيد حالًا دون حال فإذا كانت تخرج من العدة بالوضع جاز طلاقها.

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: يجوز طلاقها لأنَّه إذا طلقها وهي حامل تشرع في العدة بعد الطلاق.

الرد: هل تشرع بعد الطلاق في عدة الطلاق أو عدة وطء الشبهة محل خلاف؟.

الدليل الثالث: في رواية لحديث ابن عمر «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً» (٢).

وجه الاستدلال: أباح النبي لابن عمر طلاق زوجته وهي حامل فكذلك الموطوءة وطء شبهة.

الرد: تقدم.

الجواب: تقدم.


(١) قال في «المحلى» (١٠/ ١٦١) فإن كانت حاملًا منه أو من غيره فله أن يطلقها حاملًا وهو لازم.
(٢) لمسلم (١٤٧١).

<<  <   >  >>