[طلاق المرأة قبل أن تستوفي قسمها]
إذا كان للزوج أكثر من زوجة وجاء وقت قسم إحداهن فهل يجوز للزوج أن يطلقها قبل أن تستوفي قسمها؟.
لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالتحريم وقول بالجواز:
القول الأول: التحريم: وينص الشافعية أنَّه آثم وأنَّه من الطلاق البدعي (١) ويوجبون عليه الرجعة ليوفيها حقها (٢) وينص الحنابلة أنَّه آثم (٣).
لكن إذا رضيت الزوجة بإيقاع الطلاق قبل قسمها أو كان الطلاق بطلبها جاز لأنَّها هي التي أسقطت حقها (٤).
الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ] (النساء: ١٩).
وجه الاستدلال: ليس من المعاشرة بالمعروف أن يطلقها قبل قسمها.
الرد: يكون القسم حقًا له ما دامت في ذمته فإذا طلقها لم يجب عليه أن يقسم لها.
الدليل الثاني: عن شداد بن أوس ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ» (٥).
وجه الاستدلال: ليس من الإحسان بالمرأة طلاقها قبل أن تستوفي قسمها.
الرد: أصل الطلاق من الزوج مع عدم التوافق من الإحسان حيث لم يضارها أو يحوجها إلى الخلع وليس كل زوجة تكره أن تطلق قبل أن تستوفي قسمها.
(١) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٩)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤)، و «تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٢)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٦٣٠).(٢) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥).(٣) انظر: «المغني» (٨/ ١٥١)، و «المبدع» (٧/ ٢١٣)، و «الإنصاف» (٨/ ٣٧٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٠٨).(٤) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ٦٣٠).(٥) رواه مسلم (١٩٥٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute