لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالجواز وقول بالتحريم:
القول الأول: يجوز طلاق الحامل: وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وابن حزم (٥) وابن المنذر (٦) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٧) وابن القيم (٨) وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٩).
وتأتي الأدلة في طلاق الحامل.
القول الثاني: يأتي القول بكراهة طلاق الحامل (١٠) وتقدم قول للمالكية بعدم جواز طلاق الحامل الحائض (١١) فهل يطردون الباب فيحرمون طلاق الحامل إذا جومعت؟
لم أقف على قول لهم وابن عبد البر من المالكية ذكر أنَّه لا يعلم خلافًا في الجواز.
تنبيه: يأتي (١٢) الحكم التكليفي لطلاق الحامل وهي أعم في هذه المسألة.
* * *
(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٢)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣٦)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢١)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٤). (٢) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٣٢)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٤٠)، و «شرح زروق على الرسالة» (٢/ ٤٧٣). (٣) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٥، ١٢٥)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٣)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤). (٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٥). (٥) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٦١). (٦) انظر: «الأوسط» (٩/ ١٤٧). (٧) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ٧٢). (٨) انظر: «تهذيب السنن» (٣/ ١٠٩). (٩) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٣٨). (١٠) انظر: (ص: ٧٧٧). (١١) انظر: (ص: ٢٦٣). (١٢) انظر: (ص: ٧٧٧).