للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تعريف الحسن]

وله عدة تعاريف عندهم أشهرها:

التعريف الأول: طلقة لغير موطوءة ولو في حيض ولموطوءة تفريق الثلاث في ثلاثة أطهار لا وطء فيها ولا في حيض قبلها ولا طلاق فيه فيمن تحيض و) في ثلاثة (أشهر في) حق (غيرها وحل طلاقهن عقب وطء) (١).

شرح التعريف: الحسن بالنسبة إلى البدعي لا أنَّه في نفسه حسن. وبعضهم يميز بين الأحسن والحسن بالفاضل والمفضول فالأحسن فاضل والحسن مفضول (٢) ولا مشاحة في الاصطلاح.

(طلقة) واحدة (لغير موطوءة) أي مدخول بها والخلوة كالدخول عندهم (٣) ولو علق طلاقها بالنكاح ويأتي (٤) (ولو في حيض) فغير المدخول بها لا بدعة في وقت طلاقها بخلاف العدد (ولموطوءة) ومن خلا بها زوجها (تفريق) التطليقات (الثلاث) وهذا في حق الحرة (في ثلاثة أطهار) فيطلق في كل طهر طلقة وهذا السنة في العدد ثم ذكر سنة الوقت بقوله (لا وطء) في القبل أو الدبر (فيها) منه أو من غيره في وطء شبهة بخلاف الزنا فالطلاق فيه سني (ولا) وطء (في حيض قبلها ولا طلاق فيه) أي في الحيض فلو طلق في الحيض ثم راجع لا يطلق في الطهر الذي يليه (فيمن تحيض و) يطلق في ثلاثة (أشهر في) كل شهر طلقة في حق (غيرها) من الحرائر وهن الآيسة والصغيرة والحامل


(١) «تنوير الأبصار مع الدر المختار» و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٢ - ٤٣٣).
(٢) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٢٨).
(٣) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٣).
(٤) انظر: كتاب «شروط الطلاق» يسر الله طباعته.

<<  <   >  >>