التعريف الأول: أن يطلق الرجل امرأته واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها أو كانت حاملًا قد استبان حملها (١).
شرح التعريف:(أحسن) من الحسن؛ لأنَّه متفق على جوازه بخلاف الحسن. (يطلق) ولو كان معلقًا على نكاحها. وقوله: يطلق خرجت الفسوخ كخيار البلوغ (الرجل) الحاضر والغائب (امرأته) كلها فلو أوقع الطلاق على بعضها فهو طلاق بدعي عندهم على تفصيل في ذلك (٢) تطليقة (واحدة) لفظًا أو كتابة وما زاد عليها بدعي وهذه سنة العدد وتستوي فيها المدخول بها وغيرها بخلاف سنة الوقت (٣)(رجعية) ليخرج الواحدة البائنة (٤) على رواية (في طهر) ولو في آخره (لم يجامعها فيه) ولو في الدبر ولم يجامعها في حيض قبله ولا طلاق فيه، (ويتركها حتى تنقضي عدتها) فإن أتبعها طلاقًا في الطهر من غير رجعة فهو بدعي وإن طلق ثانية في الطهر التالي فهو الطلاق الحسن أو (كانت حاملًا قد استبان حملها) فيجوز أن يطلقها في الطهر الذي جامعها فيه ومثلها التي لا تحيض.
نقد التعريف: يدخل في قوله: (لم يجامعها فيه) الموطوءة بشبهة؛ لأنًّ المجامع غيره فعلى هذا التعريف طلاقها سني وهو بدعي عندهم.
(١) «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧١). (٢) انظر: (ص: ٧٣٤). (٣) انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤١٩)، و «بداية المبتدي مع شرحه الهداية» (١/ ٢٤٨)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧١)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٧). (٤) انظر: (ص: ٧١٧).