للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويخرج بقوله: (في طهر لم يجامعها) من لا تحيض إذا جامعها وطلاقها سني عندهم.

فالتعريف غير جامع ولا مانع فلا بد أن يكون التعريف جامعًا لأفراد المعرف فيدخل فيه كل أفراده وأن يكون مانعًا من دخول ما ليس منه فيه.

التعريف الثاني: أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها (١).

التعريف الثالث: طلقة فقط في طهر لا وطء فيه وتركها حتى تمضي عدتها (٢).

التعريف الرابع: طلقة فقط في طهر لا وطء (٣).

وهذه التعاريف عليها إيرادات وتتبين بما تقدم.

* * *


(١) انظر: «بداية المبتدي مع شرحه الهداية» (١/ ٢٤٧)، و «كنز الدقائق مع شرحه البحر الرائق» (٣/ ٤١٥)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٢٧)، و «ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر» (٢/ ٦).
(٢) انظر: «تنوير الأبصار مع الدر المختار» و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٣٢).
(٣) «النقاية مع شرحه فتح باب العناية» (٢/ ٩١).

<<  <   >  >>