فصل
شروط الطلاق السني عند الأحناف
طلاق السنة بنوعيه يشترط الأحناف أن تتوفر فيه الشروط الآتية:
الأول: أن لا يزيد على طلقة واحدة للمعقود عليها دخل بها أو لم يدخل أو علق طلاقها بالنكاح.
الثاني: أن يكون الطلاق في طهر إلا إذا كان لم يحصل دخول ولا خلوة أو كان الطلاق على مال.
الثالث: أن يطلق من تحيض في كل طهر طلقة ومن لا تحيض في كل شهر طلقة عدا الممتد طهرها وهي من ارتفع حيضها من غير حمل ولا يأس.
الرابع: أن لا يتبع الطلاق في الطهر أو الشهر طلاقًا آخر ما لم يتخلل ذلك رجعة.
الخامس: أن لا تكون الطلقة بائنة على خلاف في ذلك يأتي، إن شاء الله (١).
السادس: أن لا يطأها زوجها في الطهر في القبل أو الدبر ما لم تكن حاملًا أو
لا تحيض.
السابع: أن لا توطأ وطء شبهة في الطهر ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.
الثامن: أن لا يسبق الطهر المطلق فيه طلاق أو وطء في حيض ما لم يتبين حملها (٢).
(١) انظر: (ص: ٧١٧).(٢) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٢٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٥ - ٤٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute