للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

شروط الطلاق السني عند الأحناف

طلاق السنة بنوعيه يشترط الأحناف أن تتوفر فيه الشروط الآتية:

الأول: أن لا يزيد على طلقة واحدة للمعقود عليها دخل بها أو لم يدخل أو علق طلاقها بالنكاح.

الثاني: أن يكون الطلاق في طهر إلا إذا كان لم يحصل دخول ولا خلوة أو كان الطلاق على مال.

الثالث: أن يطلق من تحيض في كل طهر طلقة ومن لا تحيض في كل شهر طلقة عدا الممتد طهرها وهي من ارتفع حيضها من غير حمل ولا يأس.

الرابع: أن لا يتبع الطلاق في الطهر أو الشهر طلاقًا آخر ما لم يتخلل ذلك رجعة.

الخامس: أن لا تكون الطلقة بائنة على خلاف في ذلك يأتي، إن شاء الله (١).

السادس: أن لا يطأها زوجها في الطهر في القبل أو الدبر ما لم تكن حاملًا أو

لا تحيض.

السابع: أن لا توطأ وطء شبهة في الطهر ما لم تكن حاملًا أو لا تحيض.

الثامن: أن لا يسبق الطهر المطلق فيه طلاق أو وطء في حيض ما لم يتبين حملها (٢).


(١) انظر: (ص: ٧١٧).
(٢) انظر: «فتح القدير» (٣/ ٣٢٧)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٥ - ٤٢٢).

<<  <   >  >>