يحرم طلاق الزوجة إذا كان سيقع في الزنا بها أو بغيرها إذا طلقها إما لتعلقه بها أو لعدم قدرته على النكاح وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤).
(١) مذهب الأحناف وجوب النكاح إذا خشي على نفسه الزنا. انظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٢٨)، و «فتح القدير» (٣/ ١٠٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٤٢)، و «مجمع الأنهر» (١/ ٣٨٢). فإذا وجب في الابتداء وجبت استدامته وحرم قطعه، والله أعلم. (٢) انظر: «شرح قاسم ابن عيسى على الرسالة» (٢/ ٤٧١)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٦٨)، و «الشرح الكبير» و «حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و «حاشية الصاوي مع الشرح الصغير» (٢/ ٣٤٧). (٣) مذهب الشافعية وجوب النكاح إذا خشي على نفسه الزنا. انظر: «تحفة المحتاج» (٣/ ١٦٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٥٣)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ١٨١)، و «تحفة الحبيب» (٤/ ٨١). (٤) مذهب الحنابلة وجوب النكاح إذا خشي على نفسه الزنا. انظر: «المحرر» (٢/ ٢٨)، و «الإنصاف» (٨/ ٩)، و «كشاف القناع» (٥/ ٧)، و «معونة أولي النهى» (٩/ ١١).