حكم مفارقة المرأة المصرة على الزنا: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: قول لا تجب فرقتها، وقول بالوجوب:
القول الأول: لا تجب المفارقة: فلا تجب مفارقة الزانية لكنَّها مستحبة قال به سالم بن عبد الله (١) وعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر (٢) والضحاك بن مزاحم (٣)
(١) قال: ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٩) حدثنا وكيع، عن سعيد بن حسان، قال: سمعت حنظلة قال: سألت سالمًا عنه [زواج المرأة التي زنا بها]، فقال: لا بأس به» رواته ثقات. وحنظلة هو ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن القرشي. (٢) رواه: ١ - أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (١٧٩) حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد عن عطاء قالا: فى الرجل يرى امرأته تزني: يمسكها إن شاء، فإنَّ ذلك لا يحرمها عليه» إسناده صحيح. رواته ثقات يزيد هو ابن هارون وابن أبي نجيح هو عبد الله الثقفي. ٢ - أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (١٨٠) حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق (١٢٣٦١) يرويانه عن سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه» إسناده صحيح. رواته ثقات عبد الرحمن هو ابن مهدي وابن أبي نجيح هو عبد الله الثقفي. ٣ - ابن أبي شيبة (٤/ ٢٥٠) حدثنا أبو خالد الأحمر، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد، وعطاء قالا: «إذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ». إسناده حسن. أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان صدوق يخطئ وعثمان بن الأسود ثقة. وروي عن مجاهد خلاف ذلك فرواه: ٤ - سعيد بن منصور (٩٠٥) (١/ ٢٦١) نا عَتَّاب، قال: أنا خُصَيْف، عن مجاهد قال: «إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» إسناده ضعيف. خصيف بن عبد الرحمن صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره وعتاب بن بشير صدوق يخطئ. ولو صح لحمل على رواية ثانية. (٣) رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (١٨١) حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنَّه لو فجر لم يفرق بينهما» إسناده صحيح.