والشعبي (١) وهو مذهب الأحناف (٢) والمالكية (٣) والشافعية (٤) والصحيح من مذهب الحنابلة (٥) والظاهر أنَّه اختيار ابن حزم (٦) واختاره الشنقيطي (٧).
الدليل الأول: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: «طَلِّقْهَا» قال: إنَّي لا أصبر عنها قال: «فَأَمْسَكَهَا»(٨).
(١) رواه: ١ - أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (١٨٢): حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع» إسناده صحيح. جرير هو ابن عبد الحميد والشيباني هو سليمان بن أبي سليمان. ٢ - ابن أبي شيبة (٤/ ٢٤٨) حدثنا وكيع، عن إسماعيل، عن الشعبي قال: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ» إسناده صحيح. إسماعيل هو ابن أبي خالد. (٢) انظر: «المحيط البرهاني» (٣/ ٧٩)، و «البحر الرائق» (٣/ ١٨٨)، و «تبيين الحقائق» (٢/ ٤٨٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ١٤٤). (٣) انظر: «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٢/ ٢٢٠)، و «منح الجليل» (٢/ ١٩٤)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٤٢)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٢٤٩)، (٢/ ٥٠)، و «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (٢/ ١٠٤). (٤) انظر: «المهذب مع شرحه المجموع» (١٧/ ٦٩)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٣)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٢٣)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٤). (٥) انظر: «الإنصاف» (٨/ ٤٢٩)، و «الكافي» (٣/ ١٦٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٢)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٢٢). (٦) انظر: «المحلى» (٩/ ٤٧٤). (٧) انظر: «أضواء البيان» (٦/ ٨٢). (٨) جاء من: ١ - حديث ابن عباس ﵄ رواه: ١ - أبو داود (٢٠٤٩)، والنسائي (٣٤٦٤) عن الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إنَّ امرأتي لا تمنع يد لامس فقال: «غَرِّبْهَا إِنْ شِئْتَ» قال: إنَّي أخاف أن تتبعها نفسي قال: «اسْتَمْتِعْ بِهَا» ورواته ثقات. =