الرد: هذه الرواية فيها اختصار أو سقط - والله أعلم غير المعنى فرواه إسحاق بن راهوية بلفظ «الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بها والتي قد دُخِلَ بِهَا فِي الثَّلَاثِ سَوَاءٌ»(١).
فهذه الرواية كرواية الجمهور عن ابن عباس ﵄ في وقوع الثلاث وتحمل على المجموعة في غير المدخول بها؛ لأنَّه لم ينقل عن ابن عباس ﵄ ولا عن غيره من الصحابة ﵃ والتابعين في عدم وقوع الثلاث في المدخول بها، والله أعلم.
الموقف من الروايات عن ابن عباس ﵄ في أنَّ الثلاث واحدة: من خلال ما تقدم الإشكال ينحصر في رواية طاوس، عن ابن عباس ﵄«أنَّه يجعل الثلاث واحدة في غير المدخول بها» وتقدم توجيهها بالثلاث المفرقة في غير المدخول بها، أما رواية عكرمة ورواية أبي عياض عمرو بن الأسود فهي كرواية الجمهور في وقوع الثلاث المجموعة، والله أعلم.
الروايات عن ابن عباس ﵄ في أنَّ طلاق الثلاث تقع ثلاثًا رواها عنه:
الأولى: رواية طاوس: قال كان ابن عباس ﵄ إذا سئل عن رجل يطلق امرأته ثلاثًا قال: «لَوِ اتَّقَيْتَ اللهَ جَعَلَ لَكَ مَخْرَجًا»، ولا يزيده على ذلك (٢).
وجه الاستدلال: ظاهره أنَّه لا مخرج له من ذلك فلا رجعة له على زوجته وأنَّها ثلاث لازمة (٣).
(١) رواه إسحاق بن راهوية - «المطالب العالية» (١٧١٧/ ٢) - أخبرنا عبد الرزاق انبا ابن جريح أخبرني داود بن أبي هند عن برد بن أبي مريم، عن أبي عياض عن، ابن عباس ﵄ قال فذكره وتقدم أنَّ رواته ثقات. (٢) رواه: عبد الرزاق (١١٣٤٦) عن معمر قال: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه قال: فذكره» إسناده صحيح. (٣) انظر: «المفهم» (٤/ ٢٤١)، و «شرح البخارى» لابن بطال (٧/ ٣٩١)، و «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» (٢٥/ ٢١٧).