[إذا كان الزنا بعد العقد عليها]
إذا كان الزنا بعد العقد على المرأة فهذه الحال لا تخلو من حالين: أن لا تحبل من الزنا أو تحبل.
إذا لم تحبل من الزنا:
إذا لم تحبل من الزنا فلأهل العلم في هذه المسألة قولان:
القول الأول: يجوز طلاقها: فيجوز طلاقها في الطهر الذي لم تصب فيه وهو مذهب الأحناف والمالكية - تخريجًا - والشافعية.
الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (١).
وجه الاستدلال: ما يترتب على ماء الزاني من حمل وغيره أهدره الشارع ولم يرتب عليه حكم ما لم ينف الحمل صاحب الفراش.
الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (٢).
وجه الاستدلال: ماء الزاني ماء محرم فلا ترتب عليه أحكام ماء الزوج.
الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁ قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ
(١) رواه البخاري (٦٧٥٠)، ومسلم (١٤٥٨).(٢) الحديث جاء عن جمع من الصحابة ﵃ وهو ثابت بمجموعه. وهو مخرج في «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٢/ ٦٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute