للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[إذا كان الزنا بعد العقد عليها]

إذا كان الزنا بعد العقد على المرأة فهذه الحال لا تخلو من حالين: أن لا تحبل من الزنا أو تحبل.

إذا لم تحبل من الزنا:

إذا لم تحبل من الزنا فلأهل العلم في هذه المسألة قولان:

القول الأول: يجوز طلاقها: فيجوز طلاقها في الطهر الذي لم تصب فيه وهو مذهب الأحناف والمالكية - تخريجًا - والشافعية.

الدليل الأول: عن أبي هريرة عن النبي : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (١).

وجه الاستدلال: ما يترتب على ماء الزاني من حمل وغيره أهدره الشارع ولم يرتب عليه حكم ما لم ينف الحمل صاحب الفراش.

الدليل الثاني: قول النبي : «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» (٢).

وجه الاستدلال: ماء الزاني ماء محرم فلا ترتب عليه أحكام ماء الزوج.

الدليل الثالث: عن أبي هريرة قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ


(١) رواه البخاري (٦٧٥٠)، ومسلم (١٤٥٨).
(٢) الحديث جاء عن جمع من الصحابة وهو ثابت بمجموعه. وهو مخرج في «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (٢/ ٦٠١).

<<  <   >  >>