المستحاضة لا تخلو من حالين الحال الأولى أن يفرق بين ما يخرج منها من دم فيحكم على بعضه أنَّه حيض وعلى الآخر استحاضة - على خلاف بين أهل العلم هل يرجع في ذلك للعادة أو التمييز وليس هذا موطن بحث المسألة - والحال الثانية أن يشكل دم المستحاضة سواء كانت مبتدأة أو معتادة ناسية وهي التي يسميها البعض بالمحيرة فليس لها عادة ولا تمييز ترجع إليهما.
طلاق المستحاضة المميزة:
لأهل العلم في وقت طلاق المستحاضة المميزة قولان:
القول الأول: يجوز الطلاق في وقت الطهر الحكمي: فالوقت الذي يحكم بأنَّه طهر للمستحاضة يجوز طلاقها فيه وهو مذهب الأحناف (١) والمشهور من مذهب
(١) غير المتحيرة عند الأحناف تعطى حكم الطاهر. قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (١/ ٤٤): المستحاضة حكمها حكم الطاهرات غير أنَّها تتوضأ لوقت كل صلاة على ما بينا. وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٤٨٠): وقع تحريها على طهر تعطي حكم الطاهرات وإن كان على حيض تعطي حكمه. وانظر: «المبسوط» (٣/ ٢٠٧). وقال الشبلي في حاشيته على «تبيين الحقائق» (١/ ١٥٩): إنَّ المتقدمين جعلوا الاستحاضة قسمين قسم يفسد دم الحيض ويفيد أحكامها إذا صادفته الأهل في وقتها وقسم لا يفسده ولا يفيد أحكامها كدم الصغيرة والمعتوهة والمجنونة في غير وقته. اه. وقال السرخسي في «المبسوط» (٣/ ١٦٧)، وابن برهان في «المحيط البرهاني» (١/ ٢٨٤): الاستحاضة حدث كسائر الأحداث. ودم الاستحاضة - عندهم - لا يمنع ما يمنع منه دم الحيض. انظر: «البداية مع شرحه الهداية» (١/ ٣٤)، و «فتح القدير مع شرحه» (١/ ١٥٦)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٤٤)، و «البناية شرح الهداية» (١/ ٦٦٤)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٥).