(١) انظر: «المدونة» (٢/ ٤٢١)، و «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٦٦)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٠). (٢) قال الشافعي في «الأم» (١/ ٢١١): إذا أراد زوج المستحاضة طلاقها للسنة طلقها طاهرًا من غير جماع في الأيام التي نأمرها فيها بالغسل من دم الحيض والصلاة. (٣) المذهب عند الحنابلة الوقت الذي يحكم للمستحاضة بأنَّه حيض تعطى حكم الحائض والوقت الذي يحكم بالطهر تعطى حكم الطاهر مميزة أو غير مميزة. قال الزركشي في شرحه على «مختصر الخرقي» (١/ ١٢٥): المستحاضة في الأيام المحكوم بحيضها فيها حكمها فيها حكم الحيض في جميع أحكامها … فإذا انقضى ما حكم بحيضها فيه فهي إذًا في حكم الطاهرات. وقال ابن مفلح في «المبدع شرح المقنع» (١/ ٢٧٥): وما عداه استحاضة، فيصير حكمها حكم الطاهرات. وقال المرداوي في «الإنصاف» (١/ ٣٧٢): قوله (وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت) هذا المذهب، فحكمها حكم الطاهرات في جميع أحكامها، على الصحيح من المذهب. وعنه يكره الوطء، اختاره المجد في شرحه. وقال البهوتي في «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٤٩): (وما تجلسه ناسية) لعادتها (من) حيض (مشكوك فيه، فهو كحيض يقينًا) في أحكامه، من تحريم الصلاة والوطء والصوم ونحوها (وما زاد) على ما تجلسه (إلى أكثره) أي أكثر الحيض فهو طهر مشكوك فيه وحكمه (كطهر متيقن) في أحكامه. قال في «الرعاية»: والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين، فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويباح. ويسقط وعنه يكره الوطء في طهر مشكوك فيه، كالاستحاضة. تنبيه: الذي يظهر لي أنَّ ابن حزم يرى هذا الرأي في حق المعتادة التي استمر معها الدم الأسود. قال في «المحلى» (٢/ ٢٠٨) التي قد حاضت وطهرت فتمادى بها الدم فكذلك أيضًا في كل شيء، إلا في تمادي الدم الأسود متصلًا فإنَّها إذا جاءت الأيام التي كانت تحيضها أو الوقت الذي كانت تحيضه إمَّا مرارًا في الشهر أو مرة في الشهر أو مرة في أشهر أو في عام، فإذا جاء ذلك الأمد أمسكت عما تمسك به الحائض، فإذا انقضى ذلك الوقت اغتسلت وصارت في حكم الطاهر في كل شيء، وهكذا أبدًا ما لم يتلون الدم أو ينقطع. (٤) انظر: «الدماء الطبيعية» (ص: ٤٩).