وجه الاستدلال: المستحاضة إذا طلقت في الوقت المحكوم بأنَّه طهر مطلقة لعدتها فتدخل في عموم الآية، والله أعلم.
الدليل لثاني: في حديث ابن عمر ﵄«فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿»(١).
وجه الاستدلال: تدخل المستحاضة في عموم الحديث إذا طلقت في الوقت المحكوم بأنَّه طهر.
الدليل الثالث: العمل بغلبة الظن إذا تعذر اليقين (٢) فعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال رسول الله ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ»(٣) فالوقت الذي يغلب على الظن أنَّ الدم الخارج استحاضة وليس حيضًا يحكم بطهرها ويجوز طلاقها على التفصيل في طلاق الطاهر.
الدليل الرابع: القياس على الطاهر فهي طاهر حكمًا (٤).
الدليل الخامس: إذا حكمنا بطهرها وأوجبنا عليها الأحكام الشرعية من صلاة وغيرها فكذلك جواز طلاقها.
القول الثاني: تطلق كل وقت: وهو قول للمالكية (٥).
(١) رواه البخاري (٤٩٠٨)، و مسلم (١٤٧١). (٢) انظر: «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٨٠). (٣) رواه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢). (٤) انظر: «التلقين» (ص: ٩٣). (٥) انظر: «مختصر ابن الحاجب» (ص: ١٦٦)، و «المعونة» (١/ ٥٦٤)، و «التلقين» (ص: ٩٣)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٠).