للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

من طلاق السنة عند الأحناف:

[طلاق التي لم يدخل بها زوجها والتي لا تحيض والحامل]

أولًا: طلاق التي لم يُدْخَل بها: التي لم يدخل بها زوجها أو يخلو بها يجوز تطليقها للسنة واحدة ولو كانت حائضًا خلافًا لزفر (١).

ثانيًا: طلاق الآيسة والصغيرة: طلاق السنة في حقهن في العدد واحدة ويفصل بين كل تطليقة بشهر بإجماعهم ولا يكره الطلاق وإن طلقهما في طهر جامعهما.

وقال زفر تعالى -: ليس له أن يطلقها عقيب الجماع حتى يمضي الشهر؛ لأنَّه يفصل بين الطلاق والجماع بما يفصل به بين الطلاقين في عدة هي ذات فصول كما في حق ذوات الإقراء. والممتد طهرها لا تطلق للسنة إلا واحدة (٢).

ثالثًا: طلاق الحامل: مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف يطلق ثلاثًا للسنة ويفصل بين كل تطليقة بشهر.

وقال محمد بن الحسن وزفر: لا يطلق للسنة إلا واحدة ولا يكره الطلاق في طهر جامعها فيه (٣).


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨، ١٩)، و «بداية المبتدي مع شرحه الهداية» (١/ ٢٤٨)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧١)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٩)، و «ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر» (٢/ ٧).
(٢) انظر: «المبسوط» (٦/ ١٣)، و «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧٢)، و «بداية المبتدي مع شرحه الهداية» (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، و «ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر» (٢/ ٧).
(٣) انظر: «تحفة الفقهاء» (٢/ ١٧٢)، و «بداية المبتدي مع شرحه الهداية» (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، و «ملتقى الأبحر مع مجمع الأنهر» (٢/ ٧).

<<  <   >  >>