للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الحكم التكليفي لوقوع الطلاق المعلق وقت البدعة]

إذا علق الرجل طلاق زوجته المدخول بها على أمر فوقع وقت البدعة فتقدم أنَّه يسمى طلاقًا بدعيًا عند الجمهور لأنَّ صورته صورة الطلاق البدعي لكن هل يأثم المطلق فيكون التعليق محرمًا إذا كان يحتمل وقوعه زمن البدعة؟.

لأهل العلم في هذه المسألة قولان قول بالتفصيل وقول بالإثم مطلقًا.

القول الأول: لا يحرم إلا إذا كان يعلم أنَّه يقع زمن البدعة: فيأثم إذا كان يعلم أنَّه يقع زمن البدعة كمن قال لزوجته الحائض إن أكلت فأنت طالق ولا إثم إن كان يحتمل وقوعه في زمن السنة أو البدعة كمن قال إن قدم زيد فأنت طالق وهو لا يعلم وقت قدومه وهو مذهب المالكية (١) والشافعية (٢) والحنابلة (٣).


(١) انظر: «منح الجليل» (٢/ ٢٠٣)، و «المقدمات» (١/ ٢٦٦)، و «شرح الخرشي لمختصر خليل» (٤/ ٤٣٦).
(٢) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٦)، و «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و «حاشية عميرة» (٣/ ٥٢٥)، و «الإقناع مع تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦).
قال الرافعي: ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم بإيقاعه في الحيض كإنشائه الطلاق فيه. قال الأذرعي: وهو ظاهر لا شك فيه، وليس في كلامهم ما يخالفه. انظر: «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٤)، و «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٤٨)، و «قواعد ابن رجب» (٢/ ٥٣٧)، «القاعدة» (١١٧)، و «المبدع» (٧/ ٢٦١)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٥٠)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٤٤)، و «معونة أولي النهى» (٩/ ٣٥٧)، و «مطالب أولي النهى» (٧/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
قال المرداوي في «تصحيح الفروع» (٥/ ٣٧١) قوله: وإن علقه بقيام فقامت حائضًا ففي الانتصار: مباح. وفي الترغيب: بدعي. وفي الرعاية يحتمل وجهين، وذكر الشيخ: إن علقه بقدومه فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم فيه، انتهى. قطع في الرعاية الصغرى بأنَّه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض أنَّه يحرم ويقع، انتهى.
قلت [القائل المرداوي]: يحتمل إن علم وقوع الطلاق وهي حائض حرم وإلا فلا، ولعله مرادهم.

<<  <   >  >>