للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: لا يشترط القصد في كون الطلاق بدعيًا.

الثاني: يستطيع منع وقوعه زمن البدعة باشتراط وقوعه وقت السنة.

الترجيح: إذا وقع ما علقه به الطلاق وهي حائض أو في طهر جامعها فيه وهي غير حامل فهو طلاق بدعي لأنَّ صورته صورة الطلاق البدعي، والله أعلم.

* * *

<<  <   >  >>