المقصود بهذه المسألة حكم إيقاع الثلاث في طهر واحد - ما لم يتخلل ذلك
رجعة - سواء أوقعها جملة واحدة فقال: أنت طالق ثلاثًا، أو أوقعها متفرقة فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق - قاصدًا إنشاء الطلاق لا التوكيد - قال ذلك في مجلس واحد أو في مجالس متفرقة.
لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول بالجواز، وقول بالتحريم، وقول بالكراهة.
القول الأول: الجواز: قال به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (١) ومحمد بن سيرين (٢) والشعبي (٣) وينسب للحسن بن علي ﵄(٤) وعبد الرحمن بن عوف ﵁(٥) ويروى عن الحسن البصري (٦)
(١) انظر: (ص: ٥٣٤). (٢) قال ابن أبي شيبة (٥/ ١١): حدثنا أبو أسامة وسعيد بن منصور (١٠٧١) (١/ ٣٠٢) عن هشيم يرويانه، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين: «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا» وإسناده صحيح. (٣) قال ابن أبي شيبة (٥/ ١٢) حدثنا غندر، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر وسعيد بن منصور (١٠٧٢) (١/ ٣٠٢) نا هشيم، قال: أنا زكريا يرويانه عن الشعبي؛ في رجل أراد أن تبين منه امرأته قال: «يُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا» وإسناده صحيح. زكريا هو ابن أبي زائدة. (٤) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٨). (٥) انظر: الحاوي (١٠/ ١١٨). (٦) قال الطبري في تفسيره (٢٨/ ٨٤): ثنا هارون، عن عيسى بن يزيد بن دأب، عن عمرو، عن الحسن وابن سيرين، فِيمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا، كَمَا أَمَرَهُ اللهُ؛ وَكَانَ يَكْرَهَانِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، إِذَا كَانَ بِغَيْرِ الْعِدَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ» وإسناده ضعيف جدًّا في إسناده عيسى بن يزيد ضعفه شديد ترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام فقال: هو أبو الوليد عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب المديني، سكن بغداد وحظي عند الهادي إلى الغاية … كان إخباريًا، علامة، رواية عن العرب، نسابة، نديمًا، ولكن أحاديثه ساقطة، قال خليفة الأحمر: كان يضع الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث. تنبيه: الظاهر أنَّ الحسن يرى المنع ويأتي (ص: ٥٤٢).