اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: قول بالجواز وعدمه.
القول الأول: يجوز: وهو مذهب أبي حنيفة وزفر ورواية عن محمد بن الحسن (١) ومذهب المالكية (٢) ومذهب الشافعية (٣) والصحيح عند الحنابلة (٤) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٥).
وجه الاستدلال: إذا طلقها بعد الرجعة فهي تستقبل عدتها فيجوز طلاقها ثانية لعموم الآية.
الدليل لثاني: قوله ﷺ في حديث ابن عمر ﵄: «فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿»(٦).
(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢٠)، و «بدائع الصنائع» (٣/ ٩٠)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ٨)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٤٠٢)، و «فتح باب العناية» (٢/ ٩٤). (٢) انظر: «الإشراف على مسائل الخلاف» (٢/ ٧٤١)، و «شرح قاسم بن عيسى على الرسالة» (٢/ ٤٧٢)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٣٩). (٣) انظر: «العزيز شرح الوجيز» (٨/ ٤٩٠)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٨)، و «الحاوي» (١٠/ ١٢٠). (٤) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٧)، و «المحرر في الفقه» (٢/ ١١٠)، و «الفروع» (٥/ ٣٧٢)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٤٢). قال المرداوي في «الإنصاف» (٨/ ٤٥٢): لو طلق ثانية وثالثة في طهر واحد بعد رجعة أو عقد لم يكن بدعة بحال على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وقدمه في الفروع. وقدم في الانتصار رواية تحريمه حتى تفرغ العدة. (٥) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٥٧). (٦) رواه البخاري (٤٩٠٨)، ومسلم (١٤٧١).