للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الطلاق السني]

الطلاق السني - على القول بأنَّ الطلاق نوعان سني وبدعي - له عد تعريفات عندهم.

تعريف الطلاق السني على هذا القول: عرفه بعضهم:

التعريف الأول: الطلاق الذي تشرع فيه المطلقة في العدة عقبه وعدم الندم (١):

شرح التعريف: (الطلاق) فتخرج الفسوخ فلا توصف بسنة ولا بدعة كالفسخ في نكاح مختلف فيه (الذي تشرع فيه المطلقة في العدة عقبه) فيدخل في ذلك طلاق المدخول بها في طهر لم يجامعها فيه والحامل منه ومن لا تحيض والموطوءة بشبهة إذا لم تحمل على الراجح من مذهب الشافعية والحامل من الزنا إذا لم يدخل بها أو إذا دخل بها أو زنت وهي في ذمته وكانت تحيض فعدتها بالقروء أو كانت لا تحيض مطلقًا وهي حامل فعدتها بالشهور (وعدم الندم) ليخرج طلاق الموطوءة في طهر جامعها فيه وإن كانت تستقبل عدتها فربما ندم إذا تبين حملها فليس كل طلاق استعقب العدة تنتفي عنه الحرمة (٢).

نقد التعريف: يرد على هذا التعريف إذا طلقها قبل أن تستوفي قسمها فهي تشرع في عدتها بعده وهو محرم عندهم وأيضًا ليس كل من طلق زوجته قبل أن يستبين حملها يندم وأيضًا قد يطلقها طلاقًا سنيًا ثم يندم فلا يلزم من الندم كون الطلاق بدعيًا. والتعريف متوقف على معرفة أحكام العدة وهذا لا يصلح في التعريف، والله أعلم.

التعريف الثاني: السني: الجائز (٣):

شرح التعريف: الجائز المراد به ما عدا المحرم فيدخل فيه الطلاق الواجب كطلاق


(١) «تحفة الحبيب» (٤/ ٢٨٩).
(٢) انظر: «تحفة الحبيب» (٤/ ٢٩٠).
(٣) انظر: «العزيز» (٨/ ٤٨٠، ٤٨٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٣، ٨)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ٣)، و «تحفة المحتاح» (٣/ ٣٨٢)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٦).

<<  <   >  >>