من طلق طلقتين لا يخلو الأمر من أن يقصد إنشاء الطلاق فينوي طلاقها اثنتين أو أن يقصد توكيد الطلاق لا طلقتين أو أن لا يكون له نية.
الطلقتان بكلمتين ناويًا الطلاق:
تقدم الكلام (١) على وقوع طلاق الثلاث المفرقة على الزوجة المدخول بها وأنَّ أهل العلم مجمعون على وقوعها فكذلك الطلقتان المفرقتان.
قال ابن قدامة: إذا قال لامرأته المدخول بها أنت طالق مرتين ونوى بالثانية إيقاع طلقة ثانية، وقعت بها طلقتان بلا خلاف (٢).
الطلقتان بكلمتين ناويًا واحدة:
إذا قال لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق ينوى طلقة واحدة وبالثانية التوكيد أو إسماعها فالكلام في هذه المسألة كالكلام على طلاق الثلاث المفرقة إذا نوى إسماعها ونحوه وبعض أهل العلم يرى وقوعها واحدة بالإجماع وتقدم (٣).
[الطلقتان بكلمتين وليس له نية]
إذا لم ينو طلقتين ولم ينو إسماع الزوجة ولا التوكيد فالخلاف في هذه المسألة كالخلاف في الطلاق ثلاثًا بكلمات متفرقة و ليس له نية وتقدم (٤).