لاشك أنَّ الخلاف في وقوع الطلاق البدعي موجود لكن متى ظهر الخلاف عند أهل السنة؟
موقف الصحابة ﵃: تقدم أنَّ المنقول عن ابن عباس وابن مسعود ﵃ ليس فيه دلالة على عدم وقوع طلاق الحائض والمنقول عن ابن عمر ﵄ أنَّه أفتى بعدم وقوع طلاق الحائض الصواب أنَّ الفتوى بعدم الاعتداد بالحيضة من العدة لا بعدم الاعتداد بالطلاق.
فالصحابة ﵃ لم يصح عنهم عدم وقوع طلاق الحائض وصح عن ابن عمر ﵄ وقوع طلاق الحائض وعن زيد بن ثابت ﵁ وقوع طلاق النفساء وصح عن الصحابة ﵃ عمر وعثمان وعلي ابن مسعود وأبي هريرة وعمران بن حصين والمغيرة بن شعبة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأنس وأبي سعيد الخدري وعائشة وابن عباس (١) أنَّ من طلاقًا ثلاثًا بانت منه امرأته وهذا طلاق بدعي في العدد على الصحيح (٢).
فلم ينقل خلاف عن الصحابة ﵃ في عدم الاعتداد بطلاق الحائض والنفساء، والله أعلم.
قال حبيب أحمد الكيرانوي: من ادعى الإجماع لا يدعي الإجماع القطعي بل الإجماع الظاهر وهو عدم ثبوت الخلاف فمن ادعى الخلاف فعليه إقامة الدليل على دعواه … فالروايات التي نقلها في إثبات الخلاف غير كافية لإثبات ما ادعاه … فينبغي أن يحتج