للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل السابع

حكم الطلقة البائنة

[الحكم الوضعي للطلقة البائنة]

إذا طلق الزوج زوجه طلقة بائنة من غير عوض فقال: أنت طالق طلقة بائنة ونحو ذلك فأهل العلم مختلفون في نوع الطلاق وعدده.

القول الأول: طلقة بائنة: وهو مذهب الأحناف (١) وقول للمالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣).

الدليل الأول: قوله - تعالى -:] وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] (البقرة: ٢٢٨).

وجه الاستدلال: الرجعة حق للزوج فله إسقاطها (٤).

الرد من وجهين:

الأول: الرجعة حكم وضعي رتبه الشارع على الطلاق الرجعي فليس للمخلوق إسقاطه.

الثاني: نفقة الرجعية وإرثها في العدة حق عليه فلا يسقط إلا برضاها (٥).


(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢١)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٢٥٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥٠١)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣٢)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).
(٢) انظر: «التبصرة» (٦/ ٢٧٥٦)، و «البيان والتحصيل» (٤/ ٥٧)، و «التوضيح» (٤/ ٦)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٤٥)، و «منح الجليل» (٢/ ١٨٩).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥)، و «المحرر» (٢/ ١١٧)، و «الفروع» (٥/ ٣٨٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٨٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٨٤).
(٤) انظر: «التبصرة» (٦/ ٢٧٥٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٤).
(٥) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٦).

<<  <   >  >>