الفصل السابع
حكم الطلقة البائنة
[الحكم الوضعي للطلقة البائنة]
إذا طلق الزوج زوجه طلقة بائنة من غير عوض فقال: أنت طالق طلقة بائنة ونحو ذلك فأهل العلم مختلفون في نوع الطلاق وعدده.
القول الأول: طلقة بائنة: وهو مذهب الأحناف (١) وقول للمالكية (٢) ورواية عند الحنابلة (٣).
الدليل الأول: قوله - تعالى -:] وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] (البقرة: ٢٢٨).
وجه الاستدلال: الرجعة حق للزوج فله إسقاطها (٤).
الرد من وجهين:
الأول: الرجعة حكم وضعي رتبه الشارع على الطلاق الرجعي فليس للمخلوق إسقاطه.
الثاني: نفقة الرجعية وإرثها في العدة حق عليه فلا يسقط إلا برضاها (٥).
(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٢١)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٢٥٦)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٥٠١)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣٢)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤١٨).(٢) انظر: «التبصرة» (٦/ ٢٧٥٦)، و «البيان والتحصيل» (٤/ ٥٧)، و «التوضيح» (٤/ ٦)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٤٥)، و «منح الجليل» (٢/ ١٨٩).(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٢٧٥)، و «المحرر» (٢/ ١١٧)، و «الفروع» (٥/ ٣٨٨)، و «المبدع» (٧/ ٢٨٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٤٨٤).(٤) انظر: «التبصرة» (٦/ ٢٧٥٧)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٠٤).(٥) انظر: «زاد المعاد» (٥/ ٢٤٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute