الطلاق عند المالكية ثلاثة أنواع طلاق سني وبدعي وثالث لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة.
[تعريف الطلاق السني]
له عند المالكية عدة تعاريف:
التعريف الأول: طلقة في طهر لم يمس فيه، ولا تاليًا لحيض طلق فيه، ثم
لا يتبعها حتى تنقضي عدتها (١):
شرح التعريف: أن يطلقها الزوج حاضرًا أو غائبًا لفظًا أو كتابة أو إشارة ولو كان معلقًا بالنكاح (طلقة) واحدة كاملة فإذا طلق أكثر من طلقة أو بعض طلقة فهو بدعي وخرج الفسخ فالفسخ كطلاق غير المدخول بها (٢)(في طهر) فطلاق الحائض والنفساء بدعي وطلاق الحامل والتي لا تحيض ليس سنيًا ولا بدعيًا (لم يمس فيه) في القبل ويأتي رأي المالكية في الوطء في الدبر (٣)(ولا) يكون الطلاق (تاليًا لحيض طلق فيه) فيحرم الطلاق في الطهر الذي راجع فيه إذا كان الطلاق السابق في الحيض (ثم لا يتبعها طلقة) أو أكثر (حتى تنقضي عدتها) فكل طلاق لا يوجب عدة في المدخول بها فهو طلاق بدعي عند المالكية (٤).